شروط فتح صيدلية لغير صيدلى

شروط فتح صيدلية لغير الصيدلي

مهنة الصيدلي وإنشاء صيدلية ممكنة إذا اتبع المرء قوانين وزارة الصحة، حيث لا يمكن تقييم مدى تدخل غير المتخصصين فِيْ هذا المجال. غير مجال العمل الأصلي، كأحد أهم شروط فتح صيدلية وفق المواد التي يقرها القانون فِيْ مواده

  • فِيْ حالة إنشاء صيدلية يلزم التسجيل بنقابة الصيادلة بوزارة الصحة.
  • وجود كافة المستلزمات والأدوات المتوفرة فِيْ أي صيدلية مثل تخزين الأدوية ومستحضرات التجميل.
  • تجنب تغطية الأرضية بأي مواد قابلة للاشتعال.
  • الصيدلية مرتفعة قليلاً عَنّْ سطح الأرض.
  • موقع التصميم العشوائي قبل البناء مع بيان أبعاده الهندسية.
  • يجب أن يكون جيد التهُوية ومزود بالكهرباء والمياه.
  • يجب ألا تقل المسافة بين الصيدليات المجاورة عَنّْ 100 متر.
  • يمنع فتح صيدليتين فِيْ نفس الوقت حتى لو كان المؤسس متخصصا فِيْ المجال.
  • تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعًا وارتفاعها 2.6 متر.
  • لا يمكن للصيدلي أو المتخصص فِيْ المجال أن ينشئ صيدلية إلا بعد مرور عام على تخرجه على الأقل.

قرار فتح صيدلية لغير الصيدلي

فِيْما يتعلق بشروط فتح صيدلية لغير الصيدلاني، أو ما يمكن اعتباره أشخاصًا عاديين لمثل هذه المشاريع العلمية، والتي إذا تم تطبيقها، فإنها تؤدي إلَّى العديد من الأضرار والمشاكل الصحية الشديدة التي يمكن أن تحدث بسهُولة وفِيْ أي وقت لأي من المواطنون لذلك تم وضع الشروط والقانون كالتالي

  • قد يبدو للبعض أن مزاولة غير الصيدلي لمهنة الصيدلي أمر سهل، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث يوجد نص فِيْ القانون يمنع أي شراء أو بيع لأي شخص غير صيدلي، وكذلك منعه. من المشاركة مع أي متخصص فِيْ صيدلية موجودة.
  • فِيْ حالة نقل ملكية الصيدلية من صيدلي إلَّى غير متخصص، يكون العقد باطلاً، حيث يعد انتهاكًا للقانون.
  • لممارسة مهنة الصيدلة شروط خاصة ولا يجوز لأحد أن يمارسها إلا إذا كان مصري الجنسية أو من دولة أخرى تسمح بممارسة هذه المهنة.

بعد معرفة جميع شروط فتح صيدلية لغير الصيدلي وكذلك للصيدلي، يمكننا القول بشكل قاطع أن القانون لا يسمح بممارسة هذه المهنة أو إنشاء وتشغيل صيدلية لأي شخص آخر غير الصيدلي نفسه، وإلا فهُو باطل ومخالف للقانون.

عقوبات مزاولة مهنة الصيدلي بدون ترخيص

ورد القانون من خلال تسع مواد احتوت على جزاءات لانشاء صيدلية بدون ترخيص او استعارة اسم صيدلي بالاحتيال وايضا لممارسة مهنة صيدلي للناس العاديين ويمكننا التعرف على النصوص من هذه المقالات فِيْ السطور التالية

  • المادة 78 نصت المادة على عقوبة السجن لمدة سنتين مع غرامة لا تقل عَنّْ 200 جنيه استرليني إذا ادعى شخص اسم صيدلية. كَمْا يعاقب نفس الصيدلي الذي نسب هذا الاسم به ويحكَمْ عليه بإغلاق الصيدلية، لأنها أصبحت مخالفة للقانون، والرخصة المسموح بها ممنوعة.
  • المادة 79 هذه هِيْ العقوبات المنصوص عليها فِيْ المادة 78
  • المادة 80 السجن لمدة عام بغرامة قدرها 5000 جنيه إسترليني ويمكن أن تصل إلَّى 10000 جنيه إسترليني، اعتمادًا على الضرر، وينطبق على الأشخاص الذين أنشأوا صيدلية بدون تصريح أو ترخيص، مما أدى إلَّى إغلاقها. ما يصل إلَّى 5000 جنيه إسترليني حسب الضرر، هؤلاء الأشخاص الذين أنشأوا صيدلية لغرض مزاولة عمل آخر فِيْها، باستثناء مؤسسة غير مرخصة، مما يؤدي إلَّى إغلاق الصيدلية لمدة عام تقريبًا.
  • المادة 81 يعاقب بالغرامة