كَيْفَِيْة كتابة الوصية وحكَمْها الشرعي

الوصية أمر بالتبرع بمال الإنسان بعد الموت أو التصرف به بعد الوفاة، وهِيْ شرعية بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهناك فرق واضح بين الوصية والعطية لأنه يعتبر التبرع بالمال فِيْ حالة حياة الإنسان هدية ولا يطبق حكَمْ الوصية، ولكن هنا تجدر الإشارة إلَّى أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم هدايا لأحد أبنائه ثم يغادر. على الآخرين، أو تفضيل بعضهم على بعض فِيْ هديته، بل العدل فِيْ الجميع. لما جاء فِيْ حديث النعمان بن أن والده أتى به إلَّى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ولد نحلة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهُو شاهد على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أكل ابنك مثل هذا هُو قال لا. قال ارجعوه. ثم قال اتق الله ولا تكن إلا مع أولادك) رواه البخاري.

فِيْ هذا الموضوع الخاص بكَيْفَِيْة كتابة الوصية وأحكامها الشرعية، نستعرض بعض الجوانب القانونية الهامة فِيْ باب الوصية ونذكر شواهدها من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الثقات بإذن الله.

سيحكَمْ

الربط شرعي بدليل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء. قال العلي (يشرع لك الموت إذا اقترب منكَمْا خيرا، والوصية للأبوين والأقارب مع الإحسان، وهِيْ حق للصالحين). تعالى (من بعد الوصية، أو الدين) النساء / 11.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (يهب الله ثلث ثروتك بالإضافة إلَّى أفعالك فِيْ موتك بعد موتك).

أجمع العلماء على جواز الوصية.

يمكن أن تكون الوصية واجبة إذا كان للإنسان حق لا دليل عليه حتى لا تضيع هذه الحقوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المسلم الذي له وصية ليقضي ليلتين بدون وصيته المكتوبة. رواه البخاري.

ويستحب أن يورث الإنسان من ماله جزءاً من ماله أن ينفقه فِيْ الصدقة والصلاح. أن تصل أجره إلَّى الرجل بعد موته، فقد فوضه الله تعالى أن يتصرف بثلث ماله بعد الموت.

وصية للورثة

لا تصح الوصية لأحد الورثة. فلما جاء عَنّْ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا وصية لوارث. صحيح الألباني رحمه الله.

إذا كان قصد الولي إيذاء الوارث والتحرش به، فِيْحرم. لأن الله تعالى يقول (لا ضرار) ومراعاة الوصية تبدأ من الموت ويستطيع الموصي الرجوع إلَّى إرادته وإبطالها أو الرجوع إلَّى أي منها وتنفِيْذ الوصية من الأمور المهمة التي وأكد الله تعالى وعرضه فِيْ الذاكرة، وهناك خطر جسيم لمن يخالف هذا الأمر أو يحل محله.

توزيع الثروة بعد الموت

لا يحق لأحد أن يقسم ماله بعد وفاته. لأن كل نصيب لكل وريث قد أوضحه الله تعالى، وقد أوضح الله تعالى من يرث ومن لا يرث، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ما حصره الله تعالى فِيْه. كل من يفعل هذا سيواجه عقوبة شديدة.

وقد قال الله تعالى فِيْ ذلك فِيْ سورة النساء ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَان َ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تهربون فِيْه من أنهار الأنهار التي فِيْها خير عظيم (13) ومن عصى الله ورسوله وهُو كذلك.

حكَمْ الإرادة إرادة الإنسان بعد الموت

بهذا نختتم موضوعَنّْا حول كَيْفَِيْة كتابة الوصية وقرارها القانوني. فِيْ هذه المقالة قدمنا ​​بعض المعلومات القانونية عَنّْ الوصية، ومتى تكون واجبة، ومتى تكون مرغوبة ومتى تكون محظورة، لأن هذه الحالات لها سند قانوني. وعلى كل خادم يؤمن بالله تعالى ألا يتجاوز حدود الله. ويعاقب هذا بعقوبة مخزية، والله تعالى يهدد من يغير الوصايا أو يخالفها، حتى يبيح النهِيْ، وينهى عَنّْ الشرع.