طريقة حساب زكاة الذهب

طريقة حساب زكاة الذهب

تجب الزكاة على جميع المعادن التي تخرج من الأرض ولها قيمة، ومن هذه المعادن الذهب. ٪ من قيمتها وهناك عدة طرق لحساب هذه القيمة ويمكن معرفة طريقة حساب زكاة الذهب بإحدى الطرق التالية

الطريقة الأولى لحساب زكاة الذهب

يشترط عَنّْد إخراج زكاة الذهب أن يكون ذهبًا خالصًا. فِيْ حالة الذهب النجس يجب طرح المواد الممزوجة به ويكون مقدار الزكاة فِيْ وقت معين مساويا لوزن الذهب مع بيان نوعه مضروبا فِيْ سعر الجرام وضرب الناتج فِيْ المقدار من الزكاة (2.5٪) والنتيجة من المعادلة السابقة هِيْ المقدار المراد استخراجه.

الطريقة الثانية لحساب زكاة الذهب

إذا بلغ الذهب النصاب يؤخذ منه ربع العشر، وطريقة حساب زكاة الذهب فِيْ ذلك الوقت على النحو التالي بعد معرفة عدد جرامات الذهب قسمة عدد الجرامات على الأربعين، النتيجة هِيْ مقدار الزكاة الواجب أخذه، ويمكن قسمة عدد الجرامات على عشرة ثم قسمة أربعة مرة أخرى.

حكَمْ زكاة الذهب

اتفق الفقهاء على إخراج الذهب من الزكاة لقول الله تعالى

(وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)، (سورة التوبة34، 35).

تجب الزكاة إما بأخذ جزء من الذهب الخالص نفسه أو قيمته عَنّْد بلوغ النصاب وهُو 20 ديناراً أي ما يعادل 85 جراماً اليوم.

عَنّْ رسول الله صلى الله عليه وسلم “من كل عشرين ديناراً فأكثر كان نصف دينار ومن أربعين ديناراً”.

وعلى الرغم من مرور تلك السنة أي بعد عام من بلوغ النصاب،

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “لا زكاة فِيْ المال إلا بعد الحول.

واختلف الفقهاء فِيْ أن الذهب ليس نقيًا إذا اختلط بمادة أخرى كالنحاس

  • ويرى الشافعيون والحنابلة أنه لا يجب إخراج الزكاة عليها حتى يصل النصاب إلَّى الذهب الخالص نفسه، سواء أكان الذهب غالب أم المادة المختلطة به.
  • والمذهب الحنفِيْ أن الأكثرية، وإذا كان الذهب هُو الأكثر، وجب إخراج الزكاة منه.
  • ويرى المالكيون أنه إذا كان الذهب الممزوج بغيره يعتبر ذهباً وانتشر بين الناس كشرط الذهب الخالص، فإنه يعتبر ذهباً خالصاً، وتجب فِيْه الزكاة.

اختلف العلماء فِيْ زكاة المصوغات الذهبية على قولين

البيان الأول أشار معظم العلماء إلَّى قول أسماء بنت أبي بكر، والسيدة عائشة رضي الله عَنّْها، وعبد الله بن عمر، أن المصوغات الذهبية التي تستخدمها النساء لا يجب أن تجب فِيْها الزكاة، واستنتج ذلك من أفعال ابن عمر – رضي الله عَنّْها رضي الله عَنّْه

(زين بناته وخادماته بالذهب ثم لم يخرج زكاته).

القول الثاني رأي الحنفِيْة فِيْ وجوب الزكاة فِيْ الذهب مطلقا، سواء كان للزخرفة أو التجارة أو غير ذلك، واستمدوا ذلك من عمومية الآية فِيْ قوله تعالى

(والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فِيْ سبيل الله، يعلنون لهم عذابًا أليمًا).

وعام الرسول صلى الله عليه وسلم

(ما من صاحب ذهب لا يدفع ثمن ما فِيْه إلا أنه يوم القيامة يكون له صفائح من نار ليكوي بها).

وهناك من قال إخراج الزكاة من الذهب مرة فِيْ العمر.

شروط وجوب الزكاة

يتطلب دفع الزكاة عدة شروط وهِيْ

  • الإسلام، لذلك يجب أن يكون دافع الزكاة مسلمًا، فلا تقبل الزكاة من غير المسلم. عَنّْ معاذ بن جبل – رضي الله عَنّْه – لما أرسله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلَّى اليمن لدعوتهم إلَّى الإسلام، فقال

    (أرسلني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال أتيت على أهل الكتاب، فادعوهم ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأنني موجود. رسول الله.