كَيْفَِيْة التيمم بالحجر فِيْ المذهب المالكي

كَيْفَِيْة غسل الحجارة فِيْ مدرسة المالكي

وقد نص فقهاء المذهب المالكي صراحة على وجوب الضرب مرة واحدة على الوجه وكذلك على الكف، بناءً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

(كفى لك مسحت وجهك وكفك).

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما مسح اليدين، فقد اعتمدوا حكَمْ مسح اليدين إلَّى المرفقين، وهذا واجب ومستحب حتى لو تجاوز ذلك.

كَمْا قال الإمام مالك رضي الله عَنّْه

(تمام من الصدارة، الوضوء حاجز، وإتمامه إنذار للوجه، وضربة بيدين، تضر الأرض.

ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ ضَرْبَةً أُخْرَى بِيَدَيْهِ فَيَبْدَأُ بِالْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَيُمِرُّهَا ​​​​​​​​مِنْ فَوْقِ الْكَفِّ إلَى الْمَرْفِقِ، وَيُمِرُّهَا ​​​​​​​​أَيْضًا مِنْ بَاطِنِ الْمَرْفِقِ إلَى الْكَفِّ وَيُمِرُّ أَيْضًا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَكَذَلِكَ وَأَرَانَا ابْنُ الْقَاسِمِ بِيَدَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا أَرَانَا مَالِكٌ وَوَصَفَ لَنَا).

كَيْفَِيْة التيمم بالحجر

وقد اتفق الفقهاء على طريقة التيمم بالحجر لأداء الصلاة ؛ لأن هذه الطريقة مباحة عَنّْد عدم كفاية الماء للوضوء.

كَمْا قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله

(يضرب الحجر مرة واحدة بكلتا الراحتين، ثم يمسح الوجه كله، ثم يمسح الراحتان).