هل يرث الوالدين ابنهم إذا كان له ولد

هل يرث الوالدان ابنهما إذا كان له ولد

جدير بالذكر أن القرآن الكريم قد بين لنا بعض الحالات التي يجب على الوالدين فِيْها أن يرثوا ابنهم إذا مات قبلهم، ولكن بشكل عام من حق الوالدين أن يرثوا ابنهم إذا كان له ولد، لذا الآن وسنعرض لكَمْ إجابة السؤال هل يرث الوالدان ابنهما إذا كان له ولد فِيْ جميع الأحوال المذكورة فِيْ القرآن الكريم من خلال الفقرات التالية

1 – الإرث من الأب إذا كان أعزب

فِيْ حالة وفاة الابن والأم قد توفِيْت بالفعل قبل وفاة الابن بوقت ما، فِيْ هذه الحالة يصبح الأب هُو المالك الوحيد للميراث، وبالتالي يحق له هنا تولي الميراث بالكامل، بما أنه لا يوجد وريث أقرب من الذي يتولى الميراث منه، ويثبت لنا صحة هذا الحديث، يقول الله تعالى [سورة الأنفال الآية 75].

ولهذا فإن قوانين الميراث وإثباتها تجيز مثل هذا الشيء، وذلك لأنه أخذها من القرآن الكريم، فِيْقول الشريعة “بعضها أحق بالميراث من غيره، فمنهم من أصح فِيْ الميراث. لأن الأقرب إليه أحق به.

2 – الميراث من الأم إذا كانت عازبة

فِيْ سياق حديثنا عَنّْ إجابة السؤال هل يرث الوالدان ابنهما، إذا كان له ولد، وإذا لم يبق للمتوفى إلا والدته قبل وفاته، أي لا يوجد شخص آخر أقرب إليها فِيْ القرابة.

هذا هُو الميراث كله لها وهذا بحسب كلامه العلي {فأمه الثالثة}. [سورة النساء الآية 11]والجدير بالذكر أن الأم يفترض فِيْ هذه الحالة أن تمنع بقية الأقارب، أما باقي الميراث فهُو للعصب.

3 – ميراث الوالدين إذا كان للابن ولد

من خلال حديثنا عَنّْ إجابة السؤال هل يرث الوالدان ابنهما، إذا كان له ولداً، ففِيْ حالة أن المتوفى له ولد ولا يزال والديه على قيد الحياة، يحق للوالدين الحصول على سدس. من ميراث الابن.

أما باقي السدس فِيْذهب إلَّى الأبناء أو للابن إذا كان غير متزوج، وهذا على حسب قول الله تعالى {ولوالديه، فلكل منهما سدس ما. يغادر عَنّْدما يكون لديه طفل} [سورة النساء الآية 11].

إذا كان للمتوفى أكثر من ولد وليس ولد واحد، فهنا يقسم المال بينهما بالتساوي، ويلاحظ أن هذا إذا كان المتوفى لم يصدر وصية قبل وفاته توضح لمن يريد أن يقسم. ميراثه، لذلك يلجأ القانون فِيْ هذه الحالة إلَّى توزيع المال وفقًا للقانون.

4- ميراث الوالدين إذا كان للابن بنت

وتجدر الإشارة إلَّى أن هذه الحالة شبيهة فِيْ القانون بالحالة السابقة، لأن حق الرجل مثل حق امرأتين، فإذا كان للمتوفى أطفال إناث وكان والديه على قيد الحياة، فهنا للوالدين. الحق فِيْ أخذ اثنين على ستة.

باقي السدس، أي النصف بالنسبة للأولاد، فإذا كان للميت ابنة واحدة، فِيْستحق نصف الميراث كله، أما إذا كان له أكثر من ولد، فِيْقسم نصف الميراث. بالتساوي بينهم.

5- إرث أحد الوالدين مع الابن

فِيْ حالة وجود ابن للمتوفى وواحد فقط من الأبوين على قيد الحياة، أي الأم أو الأب، فِيْحق له السدس لأي منهما، بينما يستحق الابن الذكر بقية الميراث بعد إعطاء الميراث. – السادس للأم أو الأب.

وأما إذا كان الابن امرأة، فالقسمة كَمْا قيل من قبل، والبنت لها نصف ميراث الأب، على قول تعالى {وإن كان واحدًا فلها النصف}. [سورة النساء الآية 11].

ومن أفضل الأمثلة على هذا الكلام حديث الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – الذي جاء إلينا عَنّْ محمد بن مسلم قال

“أبو جعفر عليه السلام قرأني لفرج من كتاب الالتزامات وهُو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكتب علي عليه السلام. بيده فوجدت فِيْها ترك الرجل ابنته وأمه فقال وقرأت فِيْها ترك رجل ابنته وأبيه. تحصل الابنة على نصف الأسْهُمْ الثلاثة والأب على السدس. يقسمون المال إلَّى أربعة أسهم، لذا فإن ما يصيب ثلاثة أسهم يذهب إلَّى الابنة وكل ما يصيب سهم واحد يذهب إلَّى الأب.