هل الشقة التمليك من حق الزوجة الحاضنة

هل الشقة فِيْ عهدة الزوجة

الجواب على هذا السؤال هُو نعم. للزوج الخاضع للوصاية الحق فِيْ الحصول على شقة حتى نهاية فترة الوصاية، أي حتى تبلغ الفتاة 17 عامًا ويبلغ الصبي 15 عامًا.

هناك شروط يجب توافرها فِيْ السماح للزوجة ببيت الزوجية إذا كانت حاضنة ونذكر هذه الشروط على النحو التالي

  • أن الزوجة تعيش بالفعل فِيْ الشقة المذكورة، وهذا ما يؤكده سؤال الجيران ومحيط المنزل عَنّْ تواجدها الدائم فِيْ الشقة.
  • أن يصدر قرار النائب العام الأول بقرار منح الشقة للزوجة.
  • إخطار صاحب الشقة (الزوج) بقرار وكالة الزوجة.

المستندات المطلوبة لتملك الزوجة الشقة

لكي يتمكن الوصي من رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحق فِيْ امتلاك الشقة، هناك حاجة إلَّى بعض المستندات. فهُو يقع فِيْ حوالي

  • وثيقة زواج.
  • بطاقة هُوية الزوجة.
  • شهادة ميلاد الطفل.
  • محضر الشرطة أن الزوجة قدمت لها لقسم الشرطة لتسليم الشقة لها.

الحالات التي يتم فِيْها إلغاء قرار التفويض

عَنّْد الإجابة على سؤال هل شقة المالك حق لزوجة ولي الأمر، مع ملاحظة أن هناك حالات تؤدي إلَّى عدم قدرة زوجة ولي الأمر على امتلاك منزل، وهذه هِيْ الحالات

  • إذا بلغ الطفل سن 15، يحق للزوج رفع دعوى لإعادة الشقة المعَنّْية.
  • إذا ثبت أن للطفل مال خاص تستطيع الحاضنة أن تستأجر منه مسكنا.
  • إذا سقطت الرعاية من الأم.
  • إذا كانت الزوجة المؤتمنة لا تعيش فِيْ منزل الزوجين، يجب على الزوج إثبات ذلك.
  • استعداد الزوج لتزويد الزوجة الحاضنة بسكن مناسب آخر، بحيث يرفع الزوج دعوى لاستبدال المسكن.
  • إذا كان للزوجة شقة أخرى تعيش فِيْها.