ميراث الزوج من زوجته ولها أبناء

ميراث الزوج من زوجته وأولادها

حددت الشريعة الإسلامية حالات الميراث بناءً على نصوص القرآن والتفاسير الواردة فِيْ السنة النبوية، وهذه الحالة خاصة بميراث الزوج من زوجته وأولادها (ذكر أو أنثى) من خلال الآية الكريمة.

“ولديك نصف ما تبقى من زوجاتك، إذا لم يكن لديهن أطفال. إذا كان لديهم ابن، فستكون أربعة ممن تتركهم وراءك “.

تبين هذه الآية الكريمة نص الحكَمْ فِيْ قضية الميراث هذه حيث تتوفى الزوجة ولها ابن أو ابنة ويكون ميراث الزوج ربع أموال زوجته المتوفاة.

حالات الميراث من الزوج للزوجة

آية شريفة أوضحت حالات ميراث الزوج وظهرت تفاصيلها فِيْ السنة النبوية، لكن الأصل فِيْ الإشارة أولاً سداد الدين (لأنه حقاً فِيْ عبودي الميت)، ثم ثانياً. لتنفِيْذ الوصية، ثم تقسيم كل فرد على حسب حالته، باستخدام الآيات التي تخصه، أو تفاصيلها الواردة فِيْ السنة النبوية.

وفِيْما يتعلق بهذه الحالة، فقد سبق القسمة وصية بإظهار حق الزوجة فِيْ إصدار وصية أو دين (مع الإشارة إلَّى مساواتها مع الرجل فِيْ هذين الحقين) وتفصيل حق الزوج وميراثه من زوجة. وأولادها أو غير ذلك، نقدم الحالات التالية

  • فِيْ حالة وفاة الزوجة التي لديها ولد من هذا الزوج أو غيره، يكون هذا الابن قريبًا من الذكور للزوج ويجعل وريثه ربع إجمالي ممتلكات الزوجة (لأنه أصل فِيْ النسب والعمود الوريث).

مثال ماتت الزوجة تاركة زوجًا وابنًا من زوج آخر. وهنا يرث الزوج الربع بحضور الابن وبقية التركة لأنه المنشئ فِيْ خانة النسب والوريث.

  • فِيْ حالة وفاة الزوجة ولها حفِيْد (ابن الابن) تعامل الزوج كأبيه وتحول نصيبها إلَّى الربع (لأنه من نسل الوريث).

مثال ماتت الزوجة عَنّْ زوج الابن لابن وابن البنت. وهنا يرث الزوج الربع (لأنه يرث الفرع)، ولا يرث الابن وابن البنت الباقي (لأنه لا يعتبر من نسل الوريث).

  • إذا ماتت الزوجة ولم يكن لها ابن أو حفِيْد، يرث الزوج نصف إجمالي الممتلكات (فِيْ حالة عدم وجود سلف أو وريث).

مثال ماتت الزوجة من زوجها وأخها الشقيق. وهنا يرث الزوج النصف (إذ لا ولد ولا ولد) والأخ الشقيق يرث النصف الآخر بالدم.

  • إذا ماتت الزوجة وأنجبت منه أو من زوج آخر، فهنا يرث الزوج الربع لوجود ابنة واحدة.

مثال تموت الزوجة تاركة وراءها زوجا وبنتا، والربع يذهب للزوج والباقي للابنة (لأنها من نسل الوريث).

  • فِيْ حالة وفاة الزوجة على يد الزوج الذي ليس له أبناء له أو لغيره، يرث نصف التركة، حيث لا يوجد من ينتقم منه بخصم ميراثه.

مثال ماتت الزوجة تاركة وراءها زوجًا وابنًا وابنة. وهنا يكون ميراث الزوج النصف لعدم وجود فرع وراثي (لا يعتبر ابن البنت من الورثة).

حالات الميراث من الزوج للزوجة

بعد التعرف على حكَمْ انفصال الزوج عَنّْ الزوجة ولديها أطفال نتعرف على نقيضه وهُو شروط ميراث الزوجة بعد الزوج. فِيْ هذه الحالة، نفصل بين القرارات باستخدام الأسطر التالية

والقرار فِيْ هذه الحالة فِيْ ميراث الزوجة من زوجها المتوفى مبني على آية شريفة قال فِيْها الله تعالى

ولهم ربع ما تبقى لك، فإن لم يكن لك ابن لك فإن كان لك ابن، فهِيْ صحة ما بقي لك.

تفاصيل أحكامها كَمْا يلي

  • فِيْ حالة وفاة الزوج من دون أبناء منها أو من امرأة أخرى يرث النصف.

مثال توفِيْ الزوج وترك أبًا وزوجة، وهنا ترث الزوجة الربع (لعدم وجود وريث) والأب يرث الباقي.

  • فِيْ حالة وفاة الزوج وترك زوجته وأولاده (ذكر أو أنثى) ترث الزوجة ثُمن ممتلكات الزوج.

مثال وفاة الزوج وترك 100،000 جنيه إسترليني نيابة عَنّْ زوجته وابنه وابنته. تأخذ الزوجة الثمن (12500 جنيه إسترليني) كافتراض (حيث يوجد سليل ووريث)، ويقسم الابن والابنة الباقي (87000 جنيه إسترليني) ليتم تقسيمها وفقًا للميراث بينهما (للرجل باعتباره نصيب امرأتين)، بحيث يكون حق الطفل (58 ألف جنيه إسترليني). ) وحق الفتاة (29 ألف جنيه إسترليني).

  • فِيْ حالة وفاة الزوج ترك زوجتين وطفل يرثان الجائزة بالتساوي بينهما.

مثال مات زوج وترك زوجتين وولدين. الثامن يرث كلتا الزوجة بنصيب متساوية (لوجود وريث) والباقي بحصص متساوية لكلا الأبناء.

  • فِيْ حالة وفاة الزوج وترك زوجتين إحداهما من أهل الكتاب، أو وفاة الزوج من زوجة مسلمة وولد من الكتاب، فِيْ الحالتين ترث الزوجة المسلمة الربع (لأن الاختلاف فِيْ الدين هُو أحد معوقات الميراث).

مثال توفِيْ زوج تاركًا زوجة مسلمة وزوجة كتابي وابن مسلم. هنا فقط الزوجة المسلمة ترث الثامن بالإكراه (بسبب وجود طفل) ولا ترث الكتابي (لأن الاختلاف فِيْ الدين هُو أحد عوائق الميراث) ويرث الابن الباقي عَنّْ طريق القرابة.

مثال زوج مات من زوجة مسلمة وولد من الكتاب. وهنا ترث الزوجة الربع بغض النظر عَنّْ وجود الولد بسبب اختلاف الدين والطفل لا يرث شيئا.

أنواع الميراث

وقد ذكرنا فِيْ كثير من النقاط السابقة عبارة (الفرض – العمى) وهاتان حالتا الإرث فِيْ الشرع. بعد تحديد ميراث الزوج من زوجته وأولادها، نتعرف على أنواع الميراث المقررة فِيْ الشريعة الإسلامية من خلال النقاط التالية

  • الميراث الافتراضي يعَنّْي ميراث الشخص الذي يحصل على نصيب من الملكية وفقًا للنص القرآني الموجود.
  • الميراث بالعصب أي أن العاصب الذي حول من ورث جزء من التركة غير محدد، بل يأخذ الباقي بعد قسمة الفروض ؛ لأنه من العاصب بالترتيب (يأخذ جميع الممتلكات فِيْ التركة). حالة فرد أو يأخذ ما تبقى من أصحاب الرهان لأنه يأتي من أصل سطر العمود).

العَنّْاصر التي يجب أن تكون متوفرة فِيْ الميراث

للوقوف على تفاصيل موضوع نصيب الزوج من الزوجة وأولادها وغيرهم من الأشخاص، لا بد من تحديد العَنّْاصر التي بدونها لا يستطيع الوريث أن ينال هذا الميراث لعدم اكتماله، ونوضح هذه العَنّْاصر. من خلال النقاط التالية

  • الركن الأول من الميراث أن يتوافر فِيْ الوارث بعض الشروط اللازمة لتوريث إرثه، وأبرز هذه الشروط أنه وريث (لتأكيد حَقيْقَة وجود ميراثه). جثة أو قرار محكَمْة فِيْ حالة المفقودين أو الغائبين).
  • الركن الثاني من الميراث هُو الوارث، أي الذي يرث التركة أو جزء منها، فِيْتعين عليه أن يفِيْ بشرط واحد فقط، وهُو (بلغت حياته بعد وفاة الوارث)، حتى لو عاش. لحظة واحدة فقط بعد وفاة الوريث.
  • الركن الثالث من الميراث وهُو الميراث، أي التركة (المال – العقارات – حسابات السيارات – المعادن) التي تركها الوارث للورثة بعد وفاته.

أسباب إحالة المستلمين

بعد التعرف على قرار ميراث الزوج للزوجة وأولادها، من الضروري فهم الأسباب التي تجعل الوريث من بين المستفِيْدين من ممتلكات الموصي، بسبب إمكانية الزواج، وشجرة العائلة وغيرها. الأسباب المذكورة. فِيْ الأسطر التالية

1- تحقق من النسب

النسب هُو درجة القرابة الحقيقية بين الوارث والورث، ويعتبر هذا من أهم أسباب الميراث، وفِيْ حالة عدم وجود درجات معينة بين الاثنين، قد ينكر حق المطالبة بنصيب فِيْ التركة. . ، ولهذا السبب نرى اهتمامًا بقضايا النسب فِيْ المجتمع