شروط الزواج وأركانه وواجباته وموانعه وشروط الولى

الزواج هُو ذلك الميثاق الغليظ الذي جعله الله بين الرجل وامرأته قال تعالى “وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”، هُو المودة والرحمة قال تعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ لمن ينعكس فِيْه علامات، والزواج عقد يربط بين الرجل والمرأة، كأي عقد له شروط والتزامات، وهذا ما سنناقشه سويًا فِيْ هذا المقال.

آية عَنّْ الزواج من القرآن الكريم

معَنّْى الزواج

لغويًا الزواج مصدر الزوج، وزوج الشيء وزوجته له، أي ارتباطه به، أي الاقتران والاقتران، ويسمى كل من الزوجين بالزوج إذا كان مرتبطًا بعقد زواج. .

الشريعة عقد يتضمن جواز الجماع بكلمة زواج أو زواج أو ترجمتهما.

مقتضيات عقد النكاح

  • وجود زوجين دون عوائق فِيْ الزواج
  • والعرض يصدر عَنّْ ولي الزوجة مثلا بقول زوجتك أو ابنتي أو أختي
  • القبول، وهذا يبينه الزوج أو من يعمل له بكلمة القبول
  • المهر عَنّْد جمهُور المالكية والشافعية والحنابلة، ودليلهم قول تعالى (وأعطوا النساء مهرهم عطية) وما نقل عَنّْ النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام من السنة التي روى البخاري فِيْ صحيحه عَنّْ سهل بن سهاد السعدي رضي الله عَنّْه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال (فتش ولو خاتمًا من حديد)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فِيْ حديث آخر (لا نكاح إلا ولي ومهر وشاهدا عدل).، والمهر ركن، واختلف الفقهاء فِيْ قيمته.

شروط عقد الزواج

لعقد النكاح خمسة شروط وهِيْ

  • تسمية الأزواج بأسمائهم أو صفة لا توجد بمعزل عَنّْهم. لا يجوز للرجل الذي له أكثر من بنت أن يقول لرجل آخر تزوجت ابنتي دون أن يذكر إحدى بناته، المعَنّْى فِيْ ذلك الزواج.
  • برضاء الزوجين على قول صلى الله عليه وسلم أن الأيام لا تتزوج (وهِيْ التي تركت زوجها بالموت أو الطلاق) حتى تأمر (أي يشترط منها، فلا بد من قولها)، ولا تذهب إلَّى الخير) وكَيْفَ إذنها (أي تخجل) قال له أن يصمت. رواه البخاري
  • – وجود ولي للزوجة، قال صلى الله عليه وسلم “لا نكاح بغير ولي”. وقال صلى الله عليه وسلم فِيْ حديث آخر “كل امرأة تزوجت بغير إذن وليها بطل نكاحها. زواجها باطل. زواجها باطل “. [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني].
  • شهادة العقد. لحديث عمران بن حسين الذي تنسب إليه السند (لا نكاح بغير ولي وشاهدين على الصدق). [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي]
  • كلا الزوج والزوجة غير معوقات فِيْ الزواج

الشروط الواجب توافرها فِيْ الولي الذي يبرم عقد النكاح

  • وحدة الدين بحيث لا ولاية للكافر على المسلم، ولا ولاية للمسلم على الكافر، ولا ولاية للمرتد على أحد.
  • بلوغ
  • عقل
  • حرية
  • البر هُو نقيض الفجور
  • الذكورة لا ولاية للمرأة كَمْا نقل عَنّْ الرسول صلى الله عليه وسلم “لا تتزوج المرأة بأخرى ولا تتزوج نفسها، فهِيْ زانية تزوج نفسها”. رواه ابن ماجة 1782 وصحيح الجامع 7298
  • معظم

من يحق له وصاية المرأة

الأوصياء لديهم ترتيب بحيث لا ينتهك أحدهم حق الآخر إلا الموت أو عدم استيفاء شروط الوصاية فِيْه، وقد رتب المحامون الوصاية على النحو التالي

(وولي المرأة والدها، ثم وليها فِيْها، ثم جدها لأبها، ثم ابنها، ثم أولاده، وإن نزل، ثم أخوها لأبوين، ثم أخو أبيها، ثم أولادهم. ثم خالها، ثم خالها، ثم أولادهم، ثم أقربهم، ثم أقرب عشيرة، كالميراث، والسلطان المسلم (ومن ينوب عَنّْه كالقاضي) ولي من له. لا وليّ والله تعالى أعلم.

معوقات الزواج للزوجين

  • الاختلاف فِيْ الدين فلا يجوز للمسلمة الزواج من نصراني أو مؤمن ولا على المسلم أن يتزوج كافرة ويستبعد زواج المسلم من نصرانية
  • ألا تكون المرأة من محرمات الرجل بالنسب أو الرضاع وهن مذكورات فِيْ الأية الكريمة قال تعالى “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ لا عرج عليك وعلى محليات أولادك من سلالتك وأنك تجمع بين شقيقين إلا ما فِيْه.
  • لا ينبغي أن تكون المرأة فِيْ عدة من زوج آخر، سواء بالطلاق أو الموت.
  • إذا تزوج الرجل بأربع زوجات وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج، فعليه الانتظار حتى انتهاء العدة المطلقة.

الله اعلم.