من يرث الأخت التي ليس لها أولاد

من يرث أخت ليس لها أبناء

  • يكون كل من أبناء الأخت فِيْ حالة الإخوة المتوفِيْن، أي إذا كان جميع الورثة الشرعيين غير أحياء، ولكن إذا لم يكن هناك ورثة شرعيون فِيْ هذه الحالة، فهم لا يرثون.
  • الأخ والأخت وكذلك باقي الورثة الشرعيين وماتوا بغياب الأب أو الجد أو فِيْ غياب الأم، وفِيْ هذه الحالة يقسم كل الميراث على أخواتها كنص شرعي للذكر مثل نصيب الانثيين.
  • فالزوج يرث نصف الميراث من الزوجة التي ليس لها أبناء ولا أحفاد.
  • للأم نصيب ثالث، إذا لم يكن للميت أشقاء، وإذا كان هناك إخوة، ترث الأم سدس الميراث.
  • للأب سدس الإرث فِيْ جميع الأحوال.
  • إذا كان للمتوفى أخت أو أخ ويجب أن يكون من العاصب، فإنهما يرثان نصيب الذكر من نص الشرع من نصيب امرأتين.
  • أبناء العم يرثون إذا لم يكن هناك ورثة شرعيون غيرهم، ولكن إذا كان هناك ورثة، فهم لا يرثون.
  • أبناء العم يرثون فِيْ حالة عدم وجود ورثة شرعيين.

أخت وريثة ليس لها أولاد من القرآن الكريم

القرآن الكريم هُو المرجع الرئيسي الذي يتم الاستشهاد به فِيْ مختلف الأمور. وأما من يرث أختًا فقد جاء ذكره فِيْ بعض الآيات وهِيْ

  • يقول الله تعالى

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

إذا كان له إخوة، فإن والدته نذل ​​حسب الوصية التي توصي بها، أو دين والديك وأولادك الذين لا يعرفونهم هُو من هُو قريب منك.

[11 النساء].

  • يقول الله تعالى

(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ على دراية) [176 النساء].

(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزواجكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ).

[12 النساء].

الورثة فِيْ القانون والشريعة والشريعة الإسلامية

  • الورثة الذكور هم الابن، الزوج، العم الشقيق، ابن عم الأخ، الأب، العم، أخو الأم، وكذلك الأخ لأب، الجد، ابن العم، الأخ الشقيق.
  • وأما الورثة من الإناث هم ؛ بنت، أخت لأم، بنت أخت، زوجة، أخت شقيقة، أم، جدة، أخت لأم.