هل يقع الطلاق بغير كلمة طالق

وهل هناك طلاق بدون لفظ طلاق

اختلف العلماء فِيْ هذا الأمر، فقال بعضهم إن الطلاق يقع فعلاً بقول غيره يقابله فِيْ معَنّْى لفظ الطلاق كالفراق، وقال آخرون من نطق بغيره، غير لفظ الطلاق أو الطلاق. لا يحتاج التعبير الملطف المعتاد إلَّى فعل أي شيء، حتى لو كان ينوي الطلاق، سواء علم بالحكَمْ مقدمًا أو علم به لاحقًا.

والراجح الذي اتفق عليه علماء الفقه والشرع أن الطلاق لا يقع بدون لفظ طلاق أو تفريق أو براءة، وإن كان لهذه الكلمة نفس معَنّْى كلمة طلاق غير ما ذكرناه سابقا، ومن هذا يتضح أن الجواب على السؤال هل يقع الطلاق بغير كلمة طلاق.

كَمْا أن تأكيد تلك الإجابة يتضح لنا فِيْ قول الله تعالى (يَا ​​​​​​​​أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ([الطلاق 1].

يمين الطلاق

إذا أراد الرجل تخويف زوجته وأقسم بالطلاق ولم يرغب فِيْ الطلاق فعلاً، فالحكَمْ الشرعي فِيْ هذا الأمر أن الرجل يكفر عَنّْ اليمين ولا يسقط مرة أخرى، كَمْا أن هذه اليمين هِيْ لا يعتبر طلاقًا كَمْا قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – فِيْ الحديث الشريف “الأفعال ما هِيْ إلا نوايا، ولن يكون لكل إنسان إلا ما نوى”. عمر بن الخطاب.

من خلال هذا الحديث الشريف نستنتج أنه إذا أقسم الرجل على الطلاق، ولم يكن ذلك فِيْ نيته، لم يقع الطلاق فِيْ هذه الحالة، ولكن إذا قصد الرجل تطليق زوجته، أو على الأقل أراد ذلك، ثم هنا فِيْ الواقع الطلاق ينفد. إذا أقسم الرجل به.

حكَمْ الطلاق

من خلال حديثنا عَنّْ إجابة السؤال، يقع الطلاق بدون لفظ طلاق، فِيْ حال حلف الرجل بالطلاق ولم ينوه، فإن حكَمْ الدين هنا هُو أن الطلاق لم يقع. حتى هذا الفعل.

أما إذا قال الرجل هذا اليمين وكان يقصدها فعلاً، سواء بالطلاق أو بكلمة تساوي معَنّْاه، فإن حكَمْ الدين أن الطلاق قد وقع، فِيْجب عليه التوبة إلَّى الله والاستغفار إذا كان. لا تريد الطلاق.

حكَمْ الدين فِيْ الطلاق بشكل عام

والجدير بالذكر أن الطلاق مباح فِيْ الدين الإسلامي، لأن القرآن الكريم ورد فِيْ القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عَنّْ الطلاق، ومن هذه الآيات ما سنعرضه عليك فِيْ النقاط التالية