ميراث الحفِيْد إذا مات أبوه قبل جده

إرث الأحفاد فِيْ الإسلام

حكَمْ ميراث الحفِيْد الذي توفِيْ والده قبل جده فِيْ الإسلام قسمان.

الأحفاد الذين توفِيْت والدتهم قبل جدهم لا يرثون نصيب الأم من الجد الذي لا يزال حيا شرعا ولا نصيب فِيْ الميراث مطلقا حتى بعد وفاة الجد.

أما الأحفاد الذين مات والدهم قبل جدهم، فإنهم يرثون فِيْ حالة واحدة فقط، أي إذا لم يكن لهم أعمام أو عمات يرثون، أما إذا كان للجد ابن أو بنت على قيد الحياة، فإنهم يرثون من الجد. . الأحفاد وهِيْ لا ترث فِيْ هذه الحالة.

وفِيْ أحكام الشريعة، لم يرد نص فِيْ أن الابن يرث من جده سواء كان والده حيا أو ميتا.

إلا أن دين الإسلام دين رحمة وإنسانية، ولم يترك الرب تعالى الأمر وشأنه، فقد جعل الأحفاد مستحقين لميراث جدهم بإرادة أوصى الجد لأحفاده بتخصيص الربع، ثلث ماله أو خُمسه لهم، وهذا بناء على ما قاله تعالى فِيْ سورة البقرة

(ويقدر لك إذا اقترب منك الموت، إذا ترك شيئاً خيراً، فإنه يورثه للوالدين والأقارب حقاً للصالحين).

وتعتبر هذه الآية الكريمة نصاً صريحاً وأمرًا بترك إرث خاص من الميراث للأقارب والوالدين، وهذا من قرب العبد من ربه وترقيته إلَّى مرتبة الصالحين، ولم يفعل. حدد النسبة التي ورثها وتركها مفتوحة لتوريث ما يريد

ولكن لتلافِيْ الظلم الذي قد يصيب الورثة الأصليين، حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الوصية التي يورثها الجد. وروى سعد بن أبي وقاص عَنّْ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل

قال لا. قلت هل أتصدق بثلثي مالي قال لا، قلت نصف قال لا. الثلث قال الثلث والثلث كثير).

وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة الميراث التي يورثها، بحيث لا تزيد على الثلث حتى لا تتعرض حقوق الورثة للظلم. إذا كانت التركة كبيرة، فِيْجب عمل الوصية.

أما إذا كان النقص فإن الوصية فِيْ ذلك الوقت لا تؤثر على نصيب الورثة الشرعيين، كَمْا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(.. الأفضل أن تترك ورثتك أغنياء من أن تتركهم فقراء متوسلين ..).