حكَمْ الزواج العرفِيْ بدون ولي أو شهُود

قرار بشأن الزواج العرفِيْ بدون ولي أو شهُود

الزواج العرفِيْ زواج له أشكال كثيرة ومتعددة معروفة فِيْ المجتمع، وبناءً على أشكال مختلفة، يختلف معَنّْاه وطريقة إدارته، وينقسم هذا الزواج إلَّى قسمين

القسم الاول

  • أن يكتب الرجل والمرأة ورقة، وهِيْ عقد زواج، وحضور شاهدين على ذلك العقد، ويأخذ الزوج العقد، وتأخذ الزوجة صورة.
  • لكن هذا النوع من الزواج لا يكون بعلم ولي الأمر أو بموافقته ولا يتم الإعلان عَنّْه ولا يعلم الناس عَنّْه شيئًا، وبموافقة جميع المحامين يعتبر هذا الزواج باطلاً.

الجزء الثاني

  • وهُو عَنّْدما يبرم الرجل عقد زواج مع امرأة بكافة الشروط والأحكام، ولكن لا يشهد له صاحب الصلاحية، وإذا كان هذا العقد صحيحًا فهُو مخالف للقانون.
  • القسم الثاني، وهُو عقد الزواج بكامل شروطه وأركانه، أذن به الفقهاء من حيث استكَمْال عَنّْاصره، ويشبه فِيْ أحكامه الزواج الشرعي.
  • وهذا يعَنّْي أنها موروثة وتحرم الزواج المختلط، ومهر المهر موثق فِيْ العقد، وأما عدم التوثيق، فالزوج وحده مذنب بعدم ضمان حقوق زوجته وأبنائه.
  • تم أخذ التوثيق لضمان حقوق المرأة، وخلال هذه الفترة كانت الديون فاسدة، لذلك يجب توثيق العقود حتى لا تفقد الحقوق والندم فِيْ النهاية.

القرار بشأن عقد الزواج العرفِيْ ناقص من حيث الشروط والعَنّْاصر

إذا كان العقد يفتقر إلَّى شروط الزواج وأركانه فهُو عقد باطل واتفق عليه جميع المحامين ولا يصح تسميته زواج بل زنا. .

  • حضور الرجل والمرأة المقبلين على الزواج وحضور شاهدين أي شاهدين على العقد. ولا يشترط حضور الولي إذا كان الإيجاب والقبول بين الطرفِيْن.
  • يمكن أن تكون معرفة الحاضرين بحفل الزفاف سرية ويجب عدم نشرها على الملأ بين الأشخاص الآخرين.
  • إذا كان عقد الزواج العرفِيْ يفتقر إلَّى الشروط والأركان، ولكن هناك صيغة زواج، وكان هناك إيجاب وقبول بين الطرفِيْن، فإن العقد باطل.
  • ودليل ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عَنّْها تحدثت عَنّْ النبي صلى الله عليه وسلم

(لا نكاح بغير ولي وشاهدين عدل، وكل نكاح على غيره باطل، فإن تخاصما فالحاكَمْ ولي من لا ولي له).

  • هذا هُو قرار الزواج العرفِيْ بدون ولي أو شهُود وبدون نشر، لأنه باطل كَمْا ذكرنا، ولا بد من اجتنابه ومعلمه أن الزنا محرم باتفاق جميع الفقهاء.

مرسوم الزواج العرفِيْ بشروط كاملة ولكن بدون ولي

  • وقد جادل معظم العلماء فِيْ أن هذا الزواج باطل ويشبه عقدًا غير كامل، وأن هذا الزواج ليس شرعيًا أبدًا ومحرم بسبب الوزن.
  • واستمدوا هذا الرأي مما رواه السيدة عائشة رضي الله عَنّْها عَنّْ النبي صلى الله عليه وسلم فقال

(كل من تزوجت بغير إذن وليها بطل زواجها ثلاث مرات).

  • بينما كان للإمام أبو حنيفة رأي مختلف حيث قال إذا كانت المرأة قد بلغت سن الرشد وصالح الرجل للزواج منها، فإن العقد صحيح والنكاح صحيح فِيْ هذه الحالة بدون ولي، ولكن إذا لم تبلغ المرأة السن القانونية أو الرجل الذي يريد الزواج منها، فهُو غير مؤهل للزواج وليس ما يعادلها. النكاح لا يصح والعقد باطل وهذا رأي الإمام أبي حنيفة.
  • ويرى معظم المحامين أن العقد إذا لم يكن فِيْه شهُود، فإنه باطل حتى لو تضمن وجود ولي، ودعاية، ونسب ومهر، وكلها من أركانه وشروطه.
  • لكن معظم المالكية يختلفون مع معظم الفقهاء ويرون أنه إذا كان العقد يشمل ولدًا ومهرًا وإقرارًا بغير شهُود، فإن العقد صحيح والنكاح صحيح.

رأي مفتي الجمهُورية فِيْ الزواج العرفِيْ

  • قال مفتي الجمهُورية إن الزواج المشترك من سيئات المجتمع، لكن إذا استوفى شروط الدين وأركانه، فإنه جائز شرعا، وفِيْ ذلك الوقت صحيح العقد.
  • وأضاف أن هناك أمورًا صحيحة شرعيًا ولكنها باطلة، ولا يجوز اللجوء إلَّى الزواج العرفِيْ إلا فِيْ ظروف محددة ومحدودة للغاية.

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!