عقوبة الجرائم الإلكترونية فِيْ السعودية

معاقبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية

تعد جرائم المعلومات والأمور الإلكترونية من بين الأشياء التي تجرمها أنظمة المملكة وتدينها بشدة، حتى أنها تمكنت من تطبيق نظام لمكافحة جرائم المعلومات عام 1428 هـ، الموافق 2007 م، بعد قرار ديوان مجلس الوزراء.

نص الأمر الملكي الصادر بتاريخ 3/8/1428 هـ، وهُو أمر ملكي صادر عَنّْ الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على النحو التالي

أولاً إصدار قانون الجرائم الإلكترونية.

ثانياً أمر ملكي للوزراء المختصين ونائب رئيس مجلس الوزراء بتنفِيْذ المرسوم المنصوص عليه.

مقالات ونصوص المرسوم الملكي

ظهرت عدة مقالات فِيْ مواد المرسوم الملكي بشأن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 1428. وفِيْ الفقرات التالية نذكر لكَمْ الآن النصوص التي تناولت العقوبات التي وضعتها المملكة لمنع هذه الجرائم الإلكترونية.

1- نص المادة الثالثة

تشير المادة الثالثة من الأمر الملكي إلَّى الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المادية والمالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين، كل من ارتكب الجرائم الآتية

  • تنصت ما يتم إرساله إلَّى الكَمْبيوتر دون مبرر قانوني وقانوني صالح، أو عرض تلك البيانات والتقاطها بالإضافة إلَّى اعتراضها ومنعها.
  • محاولات الابتزاز غير المشروع وتهديد الناس بفعل أشياء معينة والامتناع عَنّْ فعلها حتى لو كان فعلها أو الامتناع عَنّْها مشروعاً، والعقوبة إكراه وتهديد.
  • محاولة الدخول بشكل غير قانوني إلَّى موقع معين، ومحاولة تدميره أو تعديله أو تغيير تصميمه، بالإضافة إلَّى محاولة تخصيص عَنّْوانه الإلكتروني لك، مما يعَنّْي احتلال هذا العَنّْوان الإلكتروني.
  • القذف بالآخرين ومحاولة إيذائهم يشمل هذا البند كافة الأساليب وتقنيات المعلومات المختلفة.
  • الإخلال بخصوصية الآخرين، وإساءة استخدام الهُواتف المحمولة المجهزة بكاميرات وما شابهها من استخدامات، أي التقاط صور للمارة.

2- نص المقال الرابع

تشير المادة 4 من المرسوم الملكي الخاص بمعاقبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية إلَّى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عَنّْ مليوني ريال سعودي، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين على أي شخص. الذي يرتكب الجرائم التالية

  • حجز السند المالي أو المنقولات لشخص لمصلحته أو لغيره والتوقيع على السند بانتحال صفة الغير وإعطاء اسم مستعار.
  • الوصول إلَّى البيانات الائتمانية والمصرفِيْة والمصرفِيْة أو البيانات المتعلقة بالأصول المالية (بدون مبرر قانوني وتنظيمي صالح) من أجل الحصول على أموال أو معلومات أو خدمات يمكن الوصول إليها من خلال الوصول إلَّى هذه البيانات.

3 ـ نص المادة الخامسة

نصت المادة 5 من المرسوم الملكي الخاص بمعاقبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال لكل من ارتكب ما يلي

  • الوصول غير المصرح به، دون مبرر قانوني مناسب، إلَّى البيانات الخاصة لأطراف ثالثة من أجل إلغائها وتغييرها، أو بهدف إتلافها أو إتلافها أو الهروب منها وإعادة الكشف عَنّْها.
  • التدخل فِيْ الخدمة ومحاولة منع الوصول إليها، بخلاف تعطيلها بأي وسيلة أو وسيلة ممكنة.
  • وقف تشغيل شبكة المعلومات، أو تدمير البرامج أو محوها، بالإضافة إلَّى تعطيل وتدمير ومحو البيانات الموجودة وتسريبها وإتلافها وتعديل البرامج والبيانات الموجودة والمستخدمة.

4- نص المادة 6

تشير المادة السادسة من المرسوم الملكي بشأن عقوبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية إلَّى السجن لمدة لا تزيد عَنّْ خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين أو توقيع إحدى هاتين العقوبتين على أي شخص. الذي يرتكب ما يلي

  • إنتاج ما يضر بالنظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة، بصرف النظر عَنّْ انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وإعداد هذه المعلومات أو تخزينها أو إرسالها إلَّى جهاز كَمْبيوتر أو الإنترنت.
  • إنشاء أو نشر مواقع الاتجار بالبشر وتسهِيْل حلها على الإنترنت أو الكَمْبيوتر.
  • إنشاء مواقع إلكترونية للتعامل مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والترويج لها وتسهِيْل استخدامها عبر الإنترنت سواء على شبكة معلومات أو كَمْبيوتر أو نشر مثل هذه المواقع.
  • إنشاء مواقع متعلقة بالمواد الإباحية وأنشطة ميسرين تنتهك الآداب العامة، سواء كانت هذه المواقع على الإنترنت أو على الكَمْبيوتر، بالإضافة إلَّى نشر مثل هذه المواقع.

5 ـ نص المادة السابعة

وتنص المادة 7 من المرسوم الملكي، وهُو مرسوم يتناول عقوبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية، على السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين السابقتين. ، لمن ارتكب الجرائم التالية

  • إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمنظمة إرهابية، سواء كان ذلك الموقع على الإنترنت أو على أجهزة الكَمْبيوتر، أو نشر ذلك الموقع.
  • بالإضافة إلَّى تسهِيْل نقل الاتصالات بين هؤلاء القادة فِيْما بينهم أو الترويج لأفكارهم وتمويل هذه المجموعات والتواصل مع الأفراد ونشر طريقة صنع المتفجرات والأجهزة الحارقة وجميع أنواع الأجهزة التي يمكن استخدامها. فِيْ الأعمال الإرهابية.
  • القيام بالدخول غير المشروع إلَّى المواقع الحكومية وأنظمة المعلومات على الإنترنت من أجل الحصول على المعلومات والبيانات التي تؤثر على الأمن القومي داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلَّى اقتصاد الدولة، سواء من خلال شبكة معلومات أو من خلال أجهزة الكَمْبيوتر.

6 نص المادة 8

تنص المادة 8 من المرسوم الملكي، والتي تعَنّْي عقوبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية، على أن العقوبة هِيْ السجن والغرامة أو إحدى عقوبتين، على الأقل نصف الحد الأقصى، إذا كان الجاني ينتمي إلَّى الحالات التالية

  • انضم الجاني إلَّى عصابة منظمة ارتكب الجريمة من خلالها.
  • استغلال الجاني لوظيفته العامة أو ربط الجريمة بالتوظيف فِيْ الاستخدام السافر للسلطة والنفوذ.
  • مجرم يستغل القاصرين ويخدعهم هم ومن فِيْ حكَمْهم.
  • – صدور إدانات سابقة مماثلة محلية كانت أو أجنبية أدانت هذا الجاني.

7 نص المادة 9

تنص المادة 9 من المرسوم الملكي، وهُو المرسوم المسؤول عَنّْ معاقبة الجرائم الإلكترونية فِيْ المملكة العربية السعودية، على معاقبة كل من ساعد أو حرض أو اتفق مع مرتكبي إحدى الجرائم المذكورة أعلاه، حتى أقصى حد للعقوبة المقررة. على أساس جنائي، إذا تم تنفِيْذ العملية.

فِيْ حالة عدم حدوث ذلك وكان هناك محاولة فقط، يعاقب الشخص الذي يساعد المجرم ويحرضه على محاولة ارتكاب أي من الجرائم المرتكبة.